أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
مالك بن إسماعيل بن زياد بن درهمثقة متقن صحيح الكتاب
←حدثنا
عمرو بن عليمتروك الحديث
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
موسى بن عقبة بن أبي عياشتدليسه محتملثقة فقيه إمام في المغازي
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبة ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ زَانٍ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1516
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1960 · ضعيف
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1516 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 1960)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1516 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.