فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←عن
عاصم بن عبيد الله بن عاصمضعيف الحديث
←عن
عبد الله بن عامر بن ربيعةله رؤية
←عن
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالكصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 15676
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1888 · بلا حكم
مسند أحمد15676 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 1888)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 15676 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.