إذا أحللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية بن أبي سفيان…
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ , سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ , قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي , فَآذَنَتْهُ , فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَبُو الْجَهْمِ , وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ , وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ , وَلَكِنْ أُسَامَةَ , قَالَ : فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ ! تَقُولُ : لَمْ تُرِدْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ , فَتَزَوَّجَتْهُ , فَاغْتَبَطَتْهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 1869)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27324 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.