أنه أتي بجنازة رجل فقام عند رأس السرير ثم…
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي هَمَّامٌ ، عَنْ غَالِبٍ ، هَكَذَا قَالَ وَكِيعٌ : غَالِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو غَالِبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ حِذَاءَ السَّرِيرِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، نَحْوًا مِمَّا رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ ، فَقَالَ : احْفَظُوا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 1494)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 12180 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ»، ولا ذكر فيه لـ: حِيَالَ، وَسَطِ، هَكَذَا، وَقَامَ…؛ ويوافقه في: «فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلَاءُ…» (المشترك ٥٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.