كان يوتر على البعير
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ : خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 999)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 700 (ط) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن أبي داود 1224 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرُ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 2958 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 1688 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1200 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4518 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 357 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 909 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1201 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرُ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 13109 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 16041 — عن شقران الحبشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.