من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : أَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ : عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ ،قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ , وجَابِرٍ , وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ , وَأَبِي قَتَادَةَ ، . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوِتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب سَاعَاتِ الْوِتْرِ (الأحاديث 995–996)، وفيه رواية البخاري 996 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 996)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 745 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1435 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 456 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 1681 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّيْلِ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1185 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 24188 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 906 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّيْلِ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1186 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 653 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 825 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّحَرِ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 1152 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّحَرِ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.