كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن…

سنن ابن ماجه · 3152 المرجع: البخاري 985
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَالصَّلَاةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ ، وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 3152

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِل… (الأحاديث 983–985)، وفيه رواية البخاري 985 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري985 · صحيح صحيح مسلم1960 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4398 · بلا حكم
سنن ابن ماجه3152 · صحيح · المعروض
مسند أحمد18798 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 985)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1960 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٧٧٪)
  • سنن النسائي 4398 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّيَ، بِاسْمِ؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٦٢٪)
  • سنن ابن ماجه 3152 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ والمشترك ألفاظ: ذَبَحَ، قَبْلَ، لْيَذْبَحْ (المشترك ٣٩٪)
  • مسند أحمد 18798 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٧٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث