خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن…
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَقَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 98)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 884 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: بِلَالٌ، ثَوْبِهِ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 2593 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَوَعَظَهُنَّ؛ ويوافقه في: «فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ» (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.