ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيدثقة
←حدثنا
يحيى بن زكريا بن خالد بن ميمونثقة متقن
←حدثني
صالح بن صالح بن مسلم بن حيثقة ثقة
←عن
عامر بن شراحيلثقة
←عن
عامر بن عبد الله بن قيسثقة
←عن
عبد الله بن قيس بن سليمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَأَدَّبَهَا ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ.
النص من سنن النسائي — حديث 3344
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري97 · صحيح
صحيح مسلم154 (ب) · صحيح
سنن أبي داود2053 · صحيح
جامع الترمذي1116 · حسن صحيح
سنن النسائي3344 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1956 · بلا حكم
مسند أحمد19564 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1526 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 97)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 154 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرَانِ (المشترك ٦٪)
- سنن أبي داود 2053 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرَانِ، أَعْتَقَهَا، تَزَوَّجَهَا (المشترك ١٢٪)
- جامع الترمذي 1116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا…»، ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ؛ ويوافقه في: «وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 3344 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَرَجُلٌ، عِنْدَهُ، تَأْدِيبَهَا، فَلَهُ…؛ ويوافقه في: «وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 1956 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثَةٌ، وَرَجُلٌ، عِنْدَهُ، أَمَةٌ (المشترك ٧٩٪)
- مسند أحمد 19564 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرَانِ، أَعْتَقَهَا، تَزَوَّجَهَا (المشترك ١٢٪)
- سنن الدارمي 1526 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَآمَنَ، بِمُحَمَّدٍ، الْعَبْدُ، عِنْدَهُ (المشترك ٧٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.