يصلون قبل الخطبة في العيد
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلمثقة ثبت
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←اخبرنا
حسن بن مسلم بن يناقثقة
←عن
طاوس بن كيسانتدليسه محتملثقة إمام فاضل
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 921
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري962 · صحيح
صحيح مسلم886 (ب) · صحيح
سنن أبي داود1146 · صحيح
جامع الترمذي537 · حسن صحيح
سنن النسائي1587 · صحيح
سنن ابن ماجه1291 · صحيح
مسند أحمد3358 · صحيح
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي921 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 962)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 886 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلُّونَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 1146 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 537 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1587 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1291 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 3358 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 921 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 538 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1562 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلُّونَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1292 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 5212 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.