أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن…
النص
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا ، قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ (الأحاديث 962–965)، وفيه رواية البخاري 962 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ الأحاديث 957–960
- بَاب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى حديث 975
- بَاب الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى حديث 977
- بَاب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا حديث 989
- بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا الأحاديث 1431–1433
- بَاب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ حديث 5249
- بَاب الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ حديث 5883
- بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا أَج… الأحاديث 7322–7345
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 962)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 886 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلُّونَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 1146 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 537 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1587 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1291 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 3358 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 921 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 538 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1562 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلُّونَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1292 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 5212 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخُطْبَةِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.