كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم…

سنن أبي داود · 1141 المرجع: البخاري 961
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ . قَالَ : تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ : فَتَخَتَهَا.

النص من سنن أبي داود — حديث 1141

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَ… (الأحاديث 957–960)، وفيه رواية البخاري 958 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

وشرحه في مواضع تكراره من البخاري

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري961 · صحيح صحيح مسلم885 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1141 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14163 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي919 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 961)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 885 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • سنن أبي داود 1141 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • مسند أحمد 14163 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • سنن الدارمي 919 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث