كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم…

صحيح مسلم · 885 (أ) المرجع: البخاري 961
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ رافع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ ؟ قَالَ : إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

النص من صحيح مسلم — حديث 885 (أ)

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري961 · صحيح
صحيح مسلم885 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود1141 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14163 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي919 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 961)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 885 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • سنن أبي داود 1141 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • مسند أحمد 14163 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، يَوْمَ، الْفِطْرِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٥٧٪)
  • سنن الدارمي 919 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّلَاةِ، الْخُطْبَةُ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث