يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا (حديث 937)، وفيه رواية البخاري 937 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ حديث 1172
- بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ الأحاديث 1180–1182
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 937)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، رَكْعَتَيْنِ؛ ويوافقه في: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن أبي داود 1252 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 425 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 873 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5978 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٥٦٪)
- موطأ مالك 404 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 758 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَهَا، بَعْدَ، يَنْصَرِفَ (المشترك ٨١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.