ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
مغيرة بن سلمانصدوق حسن الحديث
←سمعت
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ صَلَوَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.
النص من مسند أحمد — حديث 5978
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري937 · صحيح
صحيح مسلم729 · صحيح
سنن أبي داود1252 · بلا حكم
جامع الترمذي425 · حسن صحيح
سنن النسائي873 · بلا حكم
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد5978 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك404 · صحيح
سنن الدارمي758 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 937)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، رَكْعَتَيْنِ؛ ويوافقه في: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن أبي داود 1252 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 425 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 873 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5978 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٥٦٪)
- موطأ مالك 404 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 758 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَهَا، بَعْدَ، يَنْصَرِفَ (المشترك ٨١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.