يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عبد الله بن يوسفثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
←اخبرنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 937
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري937 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم729 · صحيح
سنن أبي داود1252 · بلا حكم
جامع الترمذي425 · حسن صحيح
سنن النسائي873 · بلا حكم
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد5978 · بلا حكم
موطأ مالك404 · صحيح
سنن الدارمي758 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 937)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، رَكْعَتَيْنِ؛ ويوافقه في: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن أبي داود 1252 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 425 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 873 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5978 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٥٦٪)
- موطأ مالك 404 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 758 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَهَا، بَعْدَ، يَنْصَرِفَ (المشترك ٨١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.