فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمنثقة ثبت إمام
←قرات
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الله بن ذكوانإمام ثقة ثبت
←عن
عبد الرحمن بن هرمزثقة ثبت عالم
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ . ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
النص من صحيح مسلم — حديث 852 (أ)
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري935 · صحيح
صحيح مسلم852 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1431 · صحيح
سنن ابن ماجه1137 · صحيح
مسند أحمد10302 · بلا حكم
موطأ مالك240 · صحيح
سنن الدارمي888 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 935)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 852 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَائِمٌ، تَعَالَى (المشترك ٨٦٪)
- سنن النسائي 1431 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: سَاعَةٌ، يُوَافِقُهَا، عَبْدٌ، مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ (المشترك ٥٧٪)
- سنن ابن ماجه 1137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: سَاعَةٌ، يُوَافِقُهَا، مُسْلِمٌ، قَائِمٌ، يُصَلِّي (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 10302 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى (المشترك ٩٣٪)
- موطأ مالك 240 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 888 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُوَافِقُهَا، عَبْدٌ، مُسْلِمٌ، يُصَلِّي، يَسْأَلُ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 23781 — عن عبد الله بن سلام الخزرجي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: سَاعَةٌ، يُوَافِقُهَا، عَبْدٌ، مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.