إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصل ركعتين…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن عبد الأعلىثقة
←حدثنا
خالد بن الحارث بن سليم بن سليمانثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←سمعت
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ , فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ , قَالَ شُعْبَةُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
النص من سنن النسائي — حديث 1395
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري930 · صحيح
صحيح مسلم875 (ج) · صحيح
سنن أبي داود1115 · صحيح
جامع الترمذي510 · بلا حكم
سنن النسائي1395 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1112 · صحيح
مسند أحمد14405 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي871 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 930)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 875 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن أبي داود 1115 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ارْكَعْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 1395 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1112 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 14405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 871 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1113 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 15180 — عن سليك بن عمرو الغطفاني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.