قم فاركع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
حماد بن زيد بن درهمثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَاب.
النص من جامع الترمذي — حديث 510
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري930 · صحيح
صحيح مسلم875 (ج) · صحيح
سنن أبي داود1115 · صحيح
جامع الترمذي510 · بلا حكم · المعروض
سنن النسائي1395 · صحيح
سنن ابن ماجه1112 · صحيح
مسند أحمد14405 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي871 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 930)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 875 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن أبي داود 1115 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ارْكَعْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 1395 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1112 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 14405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 871 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1113 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 15180 — عن سليك بن عمرو الغطفاني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.