أصليت قال لا…
النص
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ إسحاق : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ… (حديث 930)، وفيه رواية البخاري 930 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 4,300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حديث 931
- بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ الأحاديث 3087–3088
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 930)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 875 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن أبي داود 1115 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ارْكَعْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 1395 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1112 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 14405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 871 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1113 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَصَلَّيْتَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 15180 — عن سليك بن عمرو الغطفاني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ، لَا، قَالَ، قُمْ…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.