كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق…

جامع الترمذي · 1372 المرجع: البخاري 91
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ , فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , ثُمَّ كُلْهَا , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ , وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ,وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَهُوَ قَوْلُ : أَهْلِ الْكُوفَةِ , لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا , وقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا , لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا , ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ , مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَهَا , فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَّفَهُ , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ , وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَلَا يُعَرِّفَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ , وَهُوَ قَوْلُ : إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

النص من جامع الترمذي — حديث 1372

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 91)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1722 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ، احْمَرَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَدِّهَا، تَرْعَى، ذَرْهَا؛ ويوافقه في: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا» (المشترك ٦٦٪)
  • سنن أبي داود 1706 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ، احْمَرَّ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اعْرِفْ، عِفَاصَهَا، عَرِّفْهَا، سَنَةً، جَاءَ (المشترك ١٩٪)
  • جامع الترمذي 1372 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: عَاءَهَا، اسْتَمْتِعْ، ذَرْهَا، يَلْقَاهَا؛ ويوافقه في: «فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، قَالَ،…» (المشترك ٧٥٪)
  • سنن ابن ماجه 2504 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ، احْمَرَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: ذَرْهَا؛ ويوافقه في: «فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، قَالَ، فَضَالَّةُ…» (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 17060 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، قَالَ، فَضَالَّةُ…» و٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: عَاءَهَا، عَرِّفْهَا، سَنَةً، اسْتَمْتِعْ، جَاءَ (المشترك ١٦٪)
  • موطأ مالك 1541 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ، احْمَرَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَدِّهَا، تَرْعَى، ذَرْهَا؛ ويوافقه في: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا» (المشترك ٦٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث