إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 4556
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري873 · صحيح
صحيح مسلم442 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي706 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4556 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي602 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 873)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 442 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 706 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4556 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 602 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: امْرَأَةُ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.