من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ ، فَقَالَ : قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ، قَالَ : كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ : فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 564 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وقال احمد بن صالح بعد حديث يونس» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَعَهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا…» (المشترك ٧١٪)
- سنن أبي داود 3822 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس»، ولا ذكر فيه لـ: بِقِدْرٍ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا…» (المشترك ٧٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.