لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم…
النص
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ﷺ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَبَقِيَّةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ ، زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 829)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 570 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظَّهْرَ، الْأُولَيَيْنِ، الصَّلَاةَ، انْتَظَرَ (المشترك ٧١٪)
- سنن أبي داود 1034 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظَّهْرَ، الْأُولَيَيْنِ، الصَّلَاةَ، يُسَلِّمَ (المشترك ٧٧٪)
- جامع الترمذي 391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَسَجَدَ؛ ويوافقه في: «فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 1222 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظَّهْرَ، الْأُولَيَيْنِ، الصَّلَاةَ، انْتَظَرَ (المشترك ٧١٪)
- سنن ابن ماجه 1206 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَسَجَدَ؛ ويوافقه في: «فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٣٥٪)
- مسند أحمد 22929 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظَّهْرَ، الْأُولَيَيْنِ، الصَّلَاةَ، انْتَظَرَ (المشترك ٧١٪)
- موطأ مالك 216 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الظَّهْرَ، الْأُولَيَيْنِ، الصَّلَاةَ، انْتَظَرَ؛ ويوافقه في: «بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن الدارمي 823 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 1236 — عن عمران بن حصين الأزدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ…»؛ والمشترك ألفاظ: فَسَجَدَ، سَجْدَتَيْنِ (المشترك ١٢٪)
- مسند أحمد 16915 — عن معاوية بن أبي سفيان الأموي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: جَالِسٌ، سَجْدَتَيْنِ (المشترك ١٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.