كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا

صحيح مسلم · 490 (ب) المرجع: البخاري 809
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا ، وَلَا شَعْرًا.

النص من صحيح مسلم — حديث 490 (ب)

في الكتب التسعة (8 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 809)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 490 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: سَبْعَةِ، شَعَرًا، ثَوْبًا (المشترك ٣٠٪)
  • سنن أبي داود 889 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَعْضَاءٍ؛ ويوافقه في: «يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (المشترك ٥٠٪)
  • جامع الترمذي 273 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَعْضَاءٍ؛ ويوافقه في: «يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (المشترك ٤٠٪)
  • سنن النسائي 1113 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: سَبْعَةِ، شَعَرًا، ثَوْبًا (المشترك ٣٠٪)
  • سنن ابن ماجه 1040 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: شَعَرًا، ثَوْبًا (المشترك ٢٠٪)
  • مسند أحمد 2596 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: سَبْعَةِ، شَعَرًا، الْجَبْهَةِ، الْيَدَيْنِ، الرُّكْبَتَيْنِ (المشترك ٥٠٪)
  • سنن الدارمي 640 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: سَبْعَةِ، شَعَرًا، الْجَبْهَةِ، الْيَدَيْنِ، الرُّكْبَتَيْنِ (المشترك ٥٠٪)
  • سنن ابن ماجه 1041 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: شَعَرًا، ثَوْبًا (المشترك ٢٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث