يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
داود بن أميةثقة
←حدثنا
معاذ بن هشام بن سنبرصدوق حسن الحديث
←حدثني
هشام بن سنبرثقة ثبت وقد رمي بالقدر
←عن
يحيى بن صالح بن المتوكلتدليسه محتملثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
←حدثني
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←حدثنا
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1440
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري797 · صحيح
صحيح مسلم676 · صحيح
سنن أبي داود1440 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8445 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 797)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 676 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّكْعَةِ، بَعْدَ، لِمَنْ، حَمِدَهُ (المشترك ٧١٪)
- سنن أبي داود 1440 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَ، لِمَنْ، حَمِدَهُ، الْكُفَّارَ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 8445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظُّهْرِ، بَعْدَ، الْكُفَّارَ (المشترك ٧٩٪)
- سنن أبي داود 1441 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- جامع الترمذي 401 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 18470 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- سنن الدارمي 916 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، الصُّبْحِ (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.