والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ ، وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب بلا ترجمة (الأحاديث 797–799)، وفيه رواية البخاري 797 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 797)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 676 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّكْعَةِ، بَعْدَ، لِمَنْ، حَمِدَهُ (المشترك ٧١٪)
- سنن أبي داود 1440 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَ، لِمَنْ، حَمِدَهُ، الْكُفَّارَ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 8445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الظُّهْرِ، بَعْدَ، الْكُفَّارَ (المشترك ٧٩٪)
- سنن أبي داود 1441 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- جامع الترمذي 401 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 18470 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، صَلَاةِ، الصُّبْحِ (المشترك ٢١٪)
- سنن الدارمي 916 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَقْنُتُ، الصُّبْحِ (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.