سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرةثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
حكم بن عتيبةثقة ثبت
←عن
عبد الرحمن بن يسارثقة
←عن
براء بن عازب بن الحارث بن عديصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ سُجُودُهُ ، وَرُكُوعُهُ ، وَقُعُودُهُ ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 852
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (الأحاديث 818–821)، وفيه رواية البخاري 820 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري792 · صحيح
صحيح مسلم471 (أ) · صحيح
سنن أبي داود852 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي279 · حسن صحيح
سنن النسائي1065 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18514 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي654 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 792)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 471 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الرُّكُوعِ، السَّجْدَتَيْنِ، الْقِيَامَ، قَرِيبًا، السَّوَاءِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن أبي داود 852 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ؛ ويوافقه في: «رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 279 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: خَلَا، الْقِيَامَ، الْقُعُودَ؛ ويوافقه في: «وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن النسائي 1065 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ، خَلَا، الْقِيَامَ، الْقُعُودَ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 18514 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ، خَلَا، الْقِيَامَ، الْقُعُودَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 654 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَلَا، الْقِيَامَ، الْقُعُودَ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.