إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر…
النص
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 785)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 392 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي (المشترك ٩٠٪)
- سنن أبي داود 836 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: يُكَبِّرُ، إِنِّي، صَلَاةً (المشترك ٣٠٪)
- جامع الترمذي 254 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُكَبِّرُ (المشترك ١٠٪)
- سنن النسائي 1150 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُكَبِّرُ، صَلَاةً (المشترك ٢٠٪)
- سنن ابن ماجه 860 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةً (المشترك ١٠٪)
- مسند أحمد 9851 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُكَبِّرُ، صَلَاةً (المشترك ٢٠٪)
- موطأ مالك 166 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 574 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: إِنِّي، بِرَسُولِ (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.