فصلى المغرب فقرأ ب المرسلات…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِ : الْمُرْسَلَاتِ ، قَالَتْ : فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَابْنِ عُمَرَ , وَأَبِي أَيُّوبَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ ب : الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ ب : الطُّورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ، أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق ، وقَالَ الشافعي : وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ نَحْوَ الطُّورِ وَ الْمُرْسَلَاتِ ، قَالَ الشافعي : لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 763)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 462 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَغْرِبِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 986 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 831 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26868 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 171 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 616 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 810 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.