فلم ينكر ذلك أحد…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ . ح وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 76)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 504 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جِدَارٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 715 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: فَلَمْ، يُنْكَرْ (المشترك ١٥٪)
- سنن النسائي 752 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَدَيْ؛ ويوافقه في: «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 947 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَدَيْ؛ ويوافقه في: «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 2376 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: جِدَارٍ، مَرَرْتُ؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» (المشترك ٤٦٪)
- موطأ مالك 370 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ»؛ ويوافقه في: «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ» (المشترك ٧٧٪)
- سنن الدارمي 736 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: جِدَارٍ، يَدَيْ؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.