يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ (الأحاديث 759–760)، وفيه رواية البخاري 759 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ الأحاديث 761–762
- بَابُ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حديث 776
- بَاب إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ حديث 778
- بَاب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حديث 779
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 759)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 451 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةِ، سُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن أبي داود 798 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةِ (المشترك ٩٣٪)
- سنن النسائي 975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)
- سنن ابن ماجه 829 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، سُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 22597 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)
- سنن الدارمي 614 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، سُورَتَيْنِ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.