كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب…

صحيح البخاري · 759 المرجع: البخاري 759
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَىوَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

النص من صحيح البخاري — حديث 759

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 759)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 451 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةِ، سُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٥٧٪)
  • سنن أبي داود 798 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةِ (المشترك ٩٣٪)
  • سنن النسائي 975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)
  • سنن ابن ماجه 829 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، سُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٤٦٪)
  • مسند أحمد 22597 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، يُطَوِّلُ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)
  • سنن الدارمي 614 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ، سُورَتَيْنِ، يُقَصِّرُ…؛ ويوافقه في: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ…» (المشترك ٦١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث