إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ ، فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 757)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 397 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعْدِلَ (المشترك ٩٦٪)
- سنن النسائي 884 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعْدِلَ (المشترك ٩٦٪)
- سنن ابن ماجه 1060 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَكَبِّرْ، تَعْدِلَ، جَالِسًا (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 9635 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعْدِلَ (المشترك ٩٦٪)
- سنن النسائي 1313 — عن رفاعة بن رافع الزرقي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، ولا ذكر فيه لـ: تَعْدِلَ، جَالِسًا، كُلِّهَا؛ ويوافقه في: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» (المشترك ٧٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.