لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
علي بن عبد الله بن جعفرثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←حدثنا
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروصحابي
←عن
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 756
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري756 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم394 (أ) · صحيح
سنن أبي داود822 · بلا حكم
جامع الترمذي311 · حسن
سنن النسائي910 · صحيح
سنن ابن ماجه837 · صحيح
مسند أحمد22677 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي568 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 756)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 394 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 822 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 311 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 910 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 837 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 22677 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 568 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ، بِفَاتِحَةِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 839 — عن أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِفَاتِحَةِ، الْكِتَابِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 841 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 7406 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ، بِفَاتِحَةِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 10198 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.