أما أنا فأمد من الأوليين وأحذف من الأخريين ولا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
محمد بن عبيد الله بن سعيدثقة
←عن
جابر بن سمرة بن جنادة بن عمروصحابي
←قال
سعد بن مالك بن وهيب بن عبد منافصحابي
النص
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ ، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ.
النص من مسند أحمد — حديث 1557
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري755 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود803 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1003 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد1557 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 755)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 803 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ…» و٧ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةَ، الْأُولَيَيْنِ، الْأُخْرَيَيْنِ، ذَاكَ، الظَّنُّ (المشترك ٨٪)
- سنن النسائي 1003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ…» و٦ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَإِنِّي، كُنْتُ، الْعِشَاءِ، وَأُخِفُّ؛ ويوافقه في: «وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ…» (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 1557 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ…» و٧ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةَ، الْأُولَيَيْنِ، الْأُخْرَيَيْنِ، ذَاكَ، الظَّنُّ (المشترك ٩٪)
- صحيح مسلم 453 — عن جابر بن سمرة العامري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ…» و٧ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ» (المشترك ١٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.