إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالَ إِسْحَاق : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ ، فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا ، فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً ، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا ،فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 7501)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 128 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى…»، ولا ذكر فيه لـ: أَرَادَ؛ ويوافقه في: «إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً…» (المشترك ٦٠٪)
- جامع الترمذي 3073 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَرَادَ، سَيِّئَةً، أَجْلِي، فَلَمْ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا…» (المشترك ٦٨٪)
- مسند أحمد 7296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَجْلِي؛ ويوافقه في: «فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا…» (المشترك ٥٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.