إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 7352)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1716 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
- سنن أبي داود 3574 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
- جامع الترمذي 1326 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
- سنن النسائي 5381 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
- سنن ابن ماجه 2314 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
- مسند أحمد 17816 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ»؛ ويوافقه في: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» (المشترك ٧٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.