كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن…

صحيح مسلم · 390 (أ) المرجع: البخاري 735
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، كلهم عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 390 (أ)

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري735 · صحيح
صحيح مسلم390 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود741 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1059 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد6328 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي576 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 735)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 390 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،…»؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، مَنْكِبَيْهِ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، لِلرُّكُوعِ (المشترك ٣٢٪)
  • سنن أبي داود 741 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَرْفَعُ، يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ، كَبَّرَ، رَفَعَ (المشترك ٤٢٪)
  • سنن النسائي 1059 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَرْفَعُ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ (المشترك ٨٤٪)
  • مسند أحمد 6328 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، كَبَّرَ (المشترك ١١٪)
  • سنن الدارمي 576 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،…»؛ ويوافقه في: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» (المشترك ٥٣٪)
  • سنن أبي داود 753 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ١٦٪)
  • جامع الترمذي 240 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ١٦٪)
  • سنن النسائي 1055 — عن وائل بن حجر الحضرمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: يَرْفَعُ، يَدَيْهِ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، لِمَنْ (المشترك ٣٧٪)
  • سنن ابن ماجه 862 — عن عبد الرحمن بن سعد الساعدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، مَنْكِبَيْهِ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، كَبَّرَ (المشترك ٤٧٪)
  • سنن ابن ماجه 866 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَرْفَعُ، يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ (المشترك ١٦٪)
  • مسند أحمد 8875 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ١٦٪)
  • مسند أحمد 10491 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ١٦٪)
  • مسند أحمد 18487 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ٢١٪)
  • مسند أحمد 18692 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، رَفَعَ (المشترك ٢١٪)
  • مسند أحمد 18848 — عن وائل بن حجر الحضرمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَرْفَعُ، يَدَيْهِ (المشترك ١١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث