لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَالْبَرَاءِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَائِشَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالًا بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ وَيَقُولَانِ : اسْتَوُوا ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 717)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 436 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صُفُوفَكُمْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن أبي داود 663 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 227 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 810 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَتُسَوُّنَّ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 994 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَتُسَوُّنَّ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 18389 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.