أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح…
النص
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النِّسَاءِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا مُعَاذُ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، وَمِسْعَرٌ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : عَمْرٌو ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ ،وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُحَارِبٍ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 705)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 465 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَفَتَّانٌ، أَنْتَ، اسْمَ، رَبِّكَ، الشَّمْسِ (المشترك ٣٥٪)
- سنن أبي داود 790 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: أَفَتَّانٌ، أَنْتَ، اسْمَ، رَبِّكَ، اللَّيْلِ (المشترك ٣٠٪)
- سنن النسائي 984 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَفَتَّانٌ، اسْمَ، رَبِّكَ، الشَّمْسِ، ضُحَاهَا (المشترك ٢٢٪)
- سنن ابن ماجه 986 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ»؛ والمشترك ألفاظ: صَلَّيْتَ، اسْمَ، رَبِّكَ، الشَّمْسِ، ضُحَاهَا (المشترك ٣٠٪)
- مسند أحمد 14190 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثَ، مِرَارٍ، صَلَّيْتَ، بِسَبِّحِ (المشترك ٦١٪)
- سنن أبي داود 791 — عن حزم بن أبي كعب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ»؛ والمشترك ألفاظ: فَإِنَّهُ، يُصَلِّي، رَاءَكَ، الْكَبِيرُ، الضَّعِيفُ (المشترك ٣٠٪)
- مسند أحمد 11982 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.