يستأمر النساء في أبضاعهن…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ ، فَتَسْتَحْيِي ، فَتَسْكُتُ ، قَالَ : سُكَاتُهَا إِذْنُهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَ… (الأحاديث 6945–6946).
اقرأ الشرح (نحو 700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب فِي النِّكَاحِ الأحاديث 6968–6971
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6946)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3266 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُسْتَأْمَرُ، قُلْتُ، تُسْتَأْمَرُ، سُكَاتُهَا (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 25672 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: النِّسَاءُ، أَبْضَاعِهِنَّ، الْبِكْرَ، تَسْتَحْيِي، إِذْنُهَا (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1473 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبِكْرَ، تُسْتَأْمَرُ، إِذْنُهَا (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.