قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ ، أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6892)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1673 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخَاهُ (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 1416 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4760 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2657 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، الْفَحْلُ (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 19900 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1650 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4763 — عن يعلى بن منية التميمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْفَحْلُ، دِيَةَ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4764 — عن يعلى بن منية التميمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْفَحْلُ، دِيَةَ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.