لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ (الأحاديث 6887–6889)، وفيه رواية البخاري 6888 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ الأحاديث 6900–6902
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6888)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2158 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْتِكَ، أَحَدٌ، تَأْذَنْ (المشترك ٧٠٪)
- سنن أبي داود 5172 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: اطَّلَعَ، عَيْنَهُ (المشترك ٢٠٪)
- سنن النسائي 4861 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْتِكَ، أَحَدٌ، تَأْذَنْ، بِحَصَاةٍ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 7313 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْتِكَ، أَحَدٌ، تَأْذَنْ، خَذَفْتَهُ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.