لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَتْ حُبْلَى ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا . قال : وَالْعَفْرُ : أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ ، بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ ، أَصْهَبَ الشَّعَرَةِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ قَالَ : لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ . حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . وَقَالَ : فِيهِ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ، خَدْلَ السَّاقَيْنِ ، وَقَالَ : الْهَاشِمِيُّ خَدْلٌ ، وَقَالَ : بَعْدَ الْإِبَارِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَي… (الأحاديث 6854–6857)، وفيه رواية البخاري 6855 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1497 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2560 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3106 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.