قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
علي بن مسهر بن علي بن عميرثقة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2584
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا… (الأحاديث 6789–6799)، وفيه رواية البخاري 6795 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 9,400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6795 · صحيح
صحيح مسلم1686 (ب) · صحيح
سنن أبي داود4385 · صحيح
جامع الترمذي1446 · حسن صحيح
سنن النسائي4907 · بلا حكم
سنن ابن ماجه2584 · صحيح · المعروض
مسند أحمد4503 · بلا حكم
موطأ مالك1637 · صحيح
سنن الدارمي1579 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6795)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1686 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4385 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1446 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَطَعَ، ثَمَنُهُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4907 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2584 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 4503 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1637 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1579 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4387 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ، ثَلَاثَةُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4911 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَطَعَ، مِجَنٍّ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.