قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم حدثنا قتيبة…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ رُمْحٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ . ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ . ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : قِيمَتُهُ وَبَعْضَهُمْ ، قَالَ : ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6795)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1686 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4385 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1446 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَطَعَ، ثَمَنُهُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4907 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2584 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 4503 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1637 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1579 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4387 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ، ثَلَاثَةُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4911 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَطَعَ، مِجَنٍّ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.