لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن عثمان بن خالد بن عمرصدوق حسن الحديث
←حدثنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمنثقة حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←ان
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعدثقة
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2585
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا… (الأحاديث 6789–6799)، وفيه رواية البخاري 6789 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 9,400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6789 · صحيح
صحيح مسلم1684 (ج) · صحيح
سنن أبي داود4384 · صحيح
جامع الترمذي1445 · حسن صحيح
سنن النسائي4916 · صحيح
سنن ابن ماجه2585 · صحيح · المعروض
مسند أحمد26141 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1578 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6789)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1684 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4384 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 1445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4916 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ، صَاعِدًا (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2585 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26141 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَاعِدًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1578 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2586 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 1455 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.