تقطع يد السارق في ربع دينار
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَمْرَةُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا… (الأحاديث 6789–6799)، وفيه رواية البخاري 6789 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 9,400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6789)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1684 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4384 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 1445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4916 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ، صَاعِدًا (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2585 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26141 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَاعِدًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1578 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2586 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 1455 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.