تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أحمد بن صالحثقة ثبت
←اخبرنا
عبد الله بن وهب بن مسلمتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرني
يونس بن يزيد بن مشكانثقة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدثقة فقيه مشهور
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
النص من سنن أبي داود — حديث 4384
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6789 · صحيح
صحيح مسلم1684 (ج) · صحيح
سنن أبي داود4384 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1445 · حسن صحيح
سنن النسائي4916 · صحيح
سنن ابن ماجه2585 · صحيح
مسند أحمد26141 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1578 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6789)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1684 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 4384 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 1445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4916 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيَدُ، صَاعِدًا (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2585 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26141 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَاعِدًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1578 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2586 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 1455 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُقْطَعُ، الْيَدُ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.